ميرزا حسين النوري الطبرسي

108

مستدرك الوسائل

[ 20896 ] 10 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قام الشفيع على المشتري ، وأوجب أخذ الشقص على نفسه ، ثم رجع عن ذلك وطالبه المشتري ، فإنه يلزمه " . [ 20897 ] 11 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة ، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين " . [ 20898 ] 12 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ، والشفعة على البائع والمشتري ، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة . وقال ( عليه السلام ) : وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل ، إلا أن يتجافى عنه ، أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة " ( 1 ) . [ 20899 ] 13 - عوالي اللآلي : روى العلامة ( 1 ) مرفوعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الشفعة لمن يأتيها " . [ 20900 ] 14 - وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به " . [ 20901 ] 15 - وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى

--> 10 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 287 . 11 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 288 . 12 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) نفس المصدر ص 35 . 13 - عوالي اللآلي ج 3 ص 478 ح 13 . ( 1 ) في المصدر : العامة . 14 - عوالي اللآلي ج 3 ص 479 ح 14 . 15 - عوالي اللآلي ج 1 ص 58 ح 86 .